كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْبَعُهُ تَحْتَ اللِّسَانِ) لَكِنْ الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَعْدِنِهِ هُنَا جَمِيعُ الْفَمِ.
(قَوْلُهُ كَصِبْغِ خَيْطٍ) أَيْ: تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ أَيْ: وَلَوْ بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ إنْ انْفَصَلَتْ عَيْنٌ مِنْهُ لِسُهُولَةِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ مَا لَوْ اسْتَاكَ وَقَدْ غَسَلَ السِّوَاكَ وَبَقِيَتْ فِيهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ وَابْتَلَعَهَا وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ مَا يَنْفَصِلُ لِقِلَّتِهِ أَوْ عَصْرِهِ أَوْ جَفَافِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْحُ م ر أَقُولُ أَيْ: فَائِدَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَعَ قَوْلِهِ إنْ انْفَصَلَتْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَفْطَرَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ خَيَّاطًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَا فِي الدَّمِيرِيِّ عَنْ الْفَارِقِيِّ م ر.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ) مُحْتَرِزٌ لَا عَلَى اللِّسَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْبَعُهُ إلَخْ) لَكِنْ الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَعْدِنِهِ هُنَا جَمِيعُ الْفَمِ سم وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ أَفْطَرَ جَزْمًا) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا عَلَى لِسَانِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَمِثْلُ ذَلِكَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا دُخُولُهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَا عَلَى لِسَانِهِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ بَلَّ خَيْطًا إلَخْ) أَيْ: كَمَا يُعْتَادُ عِنْدَ الْفَتْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الطَّاهِرِ) كَغَيْرِهِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ يُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ لِمُجَرَّدِ التَّحَرُّزِ عَنْ التَّكْرَارِ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ مُتَنَجِّسًا.
(قَوْلُهُ كَصِبْغٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ كَأَنْ فَتَلَ خَيْطًا مَصْبُوغًا تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ. اهـ.
زَادَ النِّهَايَةُ أَيْ: وَلَوْ بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ إنْ انْفَصَلَتْ عَيْنٌ مِنْهُ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ مَا يَنْفَصِلُ لِقِلَّتِهِ أَوْ عَصْرِهِ أَوْ لِجَفَافِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ أَقُولُ أَيْ: فَائِدَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَعَ قَوْلِهِ إنْ انْفَصَلَتْ إلَخْ سم عَلَى حَجّ.
وَقَوْلُهُ م ر إنْ انْفَصَلَتْ عَيْنٌ مِنْهُ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ ابْتِلَاعُهُ مُتَغَيِّرًا بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ انْفِصَالَ عَيْنٍ مِنْ نَحْوِ الصِّبْغِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر بَعْدُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ هُنَا مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الرِّيقِ الْمُتَّصِلِ بِالْخَيْطِ، وَعَلَيْهِ فَمَتَى ظَهَرَ فِيهِ تَغَيُّرٌ ضَرَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ انْفِصَالَ شَيْءٍ مِنْ الصِّبْغِ لَكِنَّهُ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّيحِ. اهـ. عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر إنْ انْفَصَلَتْ إلَخْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعَيْنِ لَا عَلَى لَوْنٍ وَلَا عَلَى رِيحٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْغَايَةِ بَلْ هِيَ تَوَهُّمُ خِلَافِ الْمُرَادِ عَلَى أَنَّ اللَّوْنَ فِي الرِّيقِ لَا يَكُونُ إلَّا عَيْنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَقَعَ لِلشَّارِحِ فِي الْإِمْدَادِ الضَّرَرُ فِيمَا إذَا فَتَلَ خَيْطًا مَصْبُوغًا تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ رِيحٍ أَوْ لَوْنٍ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ لِانْفِصَالِ عَيْنٍ بِهِمَا. اهـ.
وَنَظَرَ فِيهِ الْوَجِيهُ ابْنُ زِيَادٍ الْيَمَنِيُّ فِي الرِّيحِ بِمَا ذَكَرْته مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْأَصْلِ وَعَبَّرَ فِي النِّهَايَةِ بِنَحْوِ عِبَارَةِ الْإِمْدَادِ وَقَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ إنْ انْفَصَلَتْ عَيْنٌ مِنْهُ. اهـ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْإِمْدَادِ فَمُرَادُهُ إذَا نَشَأَتْ تِلْكَ الرَّائِحَةُ مِنْ عَيْنٍ وَفِي الْإِيعَابِ بَعْدَ كَلَامٍ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُجَاوِرَ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ عَيْنٌ بَلْ تَرَوَّحَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ هُنَا مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ ثَمَّ ذَكَرَ كَلَامَ الْقَمُولِيِّ وَالْمَجْمُوعِ ثُمَّ قَالَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِالْمُجَاوِرِ وَأَنَّهُ يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِالْمُخَالِطِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْجِرْمِ وَغَيْرِهِ إلَّا فِي الْمُجَاوِرِ. اهـ. انْتَهَتْ أَيْ: وَمَا هُنَا مِنْ قَبِيلِ الْمُجَاوِرِ فَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ الرِّيحِ بِهِ.
(قَوْلُهُ بِدَمٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَخْ) كَمَنْ أَكَلَ شَيْئًا نَجِسًا وَلَمْ يَغْسِلْ فَمَهُ أَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ وَلَمْ يَغْسِلْ وَإِنْ ابْيَضَّ رِيقُهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ صَافِيًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَفْطَرَ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ خَيَّاطًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَا فِي الدَّمِيرِيِّ عَنْ الْفَارِقِيِّ م ر. اهـ. سم وع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِانْفِصَالِهِ) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ (وَاخْتِلَاطِهِ) أَيْ: فِي الثَّالِثَةِ (وَتَنَجُّسِهِ) أَيْ: فِي الرَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ عَمَّتْ بَلْوَى شَخْصٍ بِدَمْيِ لِثَتِهِ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ غَالِبًا سُومِحَ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَيَكْفِي بَصْقُهُ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى تَكْلِيفِهِ غَسْلَهُ جَمِيعَ نَهَارِهِ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ يَتَرَشَّحُ وَرُبَّمَا إذَا غَسَلَهُ زَادَ جَرَيَانُهُ كَذَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ فِقْهٌ ظَاهِرٌ. اهـ. وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا سَبِيلَ إلَى كَذَا.
(قَوْلُهُ وَالْقِيَاسِ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى أَدِلَّةِ رَفْعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ لَا عَلَى لِسَانِهِ سم عَلَى حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ نَحْوُ نِصْفِ فِضَّةٍ وَعَلَى النِّصْفِ مِنْ أَعْلَاهُ رِيقٌ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى فَمِهِ فَهَلْ يُفْطِرُ ابْتِلَاعُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُفَارِقُ مَعْدِنَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ جَمَعَ رِيقَهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِنَحْوِ مُصْطَكَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَى جَوْفِهِ) الشَّامِلِ لِدِمَاغِهِ أَوْ بَاطِنِهِ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ بَالَغَ) مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّوْمِ وَعِلْمِهِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ (أَفْطَرَ)؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ الْمُبَالَغَةِ كَمَا مَرَّ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلَأَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ مَاءً بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَى الْجَوْفِ وَمِثْلُ ذَلِكَ سَبْقُ الْمَاءِ فِي غُسْلِ تَبَرُّدٍ أَوْ تَنَظُّفٍ وَكَذَا دُخُولُ جَوْفِ مُنْغَمِسٍ مِنْ نَحْوِ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لِكَرَاهَةِ الْغَمْسِ فِيهِ كَالْمُبَالَغَةِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ أَنَّهُ يَسْبِقُهُ وَإِلَّا أَثِمَ وَأَفْطَرَ قَطْعًا (وَإِلَّا) يُبَالِغْ (فَلَا) يُفْطِرُ مَا لَمْ يُزِدْ عَلَى الْمَشْرُوعِ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَهُ مِنْ نَحْوِ رَابِعَةٍ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلصَّوْمِ عَالِمٌ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِلنَّهْيِ عَنْهَا كَالْمُبَالَغَةِ نَعَمْ لَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ فَبَالَغَ فِي غَسْلِهِ فَسَبَقَهُ لِجَوْفِهِ لَمْ يُفْطِرْ لِوُجُوبِ الْمُبَالَغَةِ عَلَيْهِ لِيَنْغَسِلَ كُلُّ مَا فِي حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ الْفَمِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَنْفَ كَذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَخْ) لَوْ لَمْ يَكُنْ حُصُولُ أَصْلِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا بِالسَّبْقِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْفِطْرُ بِالسَّبْقِ مِنْهُمَا وَعَدَمُ نَدْبِهِمَا بَلْ حُرْمَتُهُمَا؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلَأَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ مَاءً إلَخْ) قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ضَرَرُ السَّبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلَأْ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا دُخُولُهُ جَوْفَ مُنْغَمِسٍ) أَيْ: وَلَوْ فِي غُسْلٍ وَاجِبٍ.
(قَوْلُهُ مِنْ فَمِهِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَوْ أُذُنِهِ.
(قَوْلُهُ وَأَلَّا يُبَالِغْ فَلَا) فِي الْعُبَابِ وَلَا إنْ وَضَعَ شَيْئًا بِفِيهِ عَمْدًا أَيْ: لِغَرَضٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا أَيْ: لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ النَّاسِيَ لَا فِعْلَ لَهُ يُعْتَدُّ بِهِ فَلَا تَقْصِيرَ وَمُجَرَّدُ تَعَمُّدِ وَضْعِهِ فِي فِيهِ لَا يُعَدُّ تَقْصِيرًا؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ بِخِلَافِ السَّبْقِ اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَضُرُّ السَّبْقُ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ الْوَضْعِ أَوْ الْغَمْسِ عَادَةً وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي سَبْقِ الْمَاءِ فِي نَحْوِ التَّبَرُّدِ وَالِانْغِمَاسِ وَاتُّجِهَ مِنْ خِلَافٍ أَطْلَقَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِيمَا لَوْ وَضَعَ مَاءً فِي فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ بِلَا غَرَضٍ فَسَبَقَ إلَى جَوْفِهِ أَنَّهُ يُفْطِرُ لِتَقْصِيرِهِ بِالْوَضْعِ الْعَبَثِ الْمُسَبَّبِ عَنْهُ السَّبْقُ. اهـ.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِخِلَافِ السَّبْقِ إلَخْ أَنَّ السَّبْقَ يَضُرُّ وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ لِغَرَضٍ خِلَافِ قَضِيَّةِ قَوْلِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِالْوَضْعِ الْعَبَثِ إلَخْ وَيُوَافِقُ الْأَوَّلَ إطْلَاقُ قَوْلِهِ الْآتِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَلَا يُعْذَرُ هُنَا بِالسَّبْقِ أَيْضًا وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ أَيْ: إنْ كَانَ الْوَضْعُ لِغَرَضٍ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْمَشْرُوعِ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ سَبْقِ مَائِهِمَا غَيْرِ الْمَشْرُوعَيْنِ كَأَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لَا لِغَرَضٍ وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ وَالْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ وَخَرَجَ بِمَا قَرَّرْنَاهُ سَبْقُ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جَنَابَةٍ أَوْ مِنْ غُسْلٍ مَسْنُونٍ وَلَوْ بِالِانْغِمَاسِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ مَطْلُوبٌ فِي نَفْسِهِ وَكَرَاهَةُ الِانْغِمَاسِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مَطْلُوبًا م ر فَلَا يُفْطِرُ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ أُذُنَيْهِ فِي الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى الْجَوْفِ مِنْهُمَا لَا يُفْطِرُ وَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ إمَالَةِ الرَّأْسِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ لِعُسْرِهِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتْهُ أَنَّهُ يَصِلُ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ بِالِانْغِمَاسِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْغِمَاسُ وَيُفْطِرُ قَطْعًا نَعَمْ مَحَلُّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْغُسْلِ لَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ فَبَالَغَ فِي غُسْلِهِ فَسَبَقَهُ إلَخْ) لَوْ لَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُ فَمِهِ إلَّا عَلَى وَجْهٍ يَسْتَلْزِمُ السَّبْقَ إلَى الْجَوْفِ وَوَجَبَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ يَصِحُّ صَوْمُهُ مَعَ ذَلِكَ وَيُغْتَفَرُ السَّبْقُ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ شَرْعًا عَلَى التَّطَهُّرِ الْمُوجِبِ لِلسَّبْقِ أَوْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ نَزْعِ الْخَيْطِ حَيْثُ لَمْ يَتَّفِقْ نَزْعٌ غَيْرُهُ لَهُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ فِيهِ نَظَرٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ حُصُولُ أَصْلِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا بِالسَّبْقِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْفِطْرُ بِالسَّبْقِ مِنْهُمَا وَعَدَمُ نَدْبِهِمَا بَلْ حُرْمَتُهُمَا؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ بَاطِنِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ الظَّاهِرُ الْإِتْيَانُ بِالْوَاوِ بَدَلَ أَوْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَجْعَلَ بِفَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ مَاءً إلَخْ) قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ضَرَرُ السَّبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلَأْ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَخْ) أَيْ: لِكَثْرَتِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا لَكِنَّهُ بَالَغَ فِي إدَارَتِهِ فِي الْفَمِ وَجَذْبِهِ فِي الْأَنْفِ إدَارَةً وَجَذْبًا يَسْبِقُ مَعَهُمَا الْمَاءُ غَالِبًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا دُخُولُهُ جَوْفَ مُنْغَمِسٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فِي غُسْلٍ وَاجِبٍ و(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ فَمِهِ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَوْ أُذُنِهِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ بِالِانْغِمَاسِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْغِمَاسُ وَيُفْطِرُ قَطْعًا نَعَمْ مَحَلُّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْغُسْلِ لَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ فَحَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَبْقُ الْمَاءِ بِالِانْغِمَاسِ أَفْطَرَ بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى جَوْفِهِ وَإِلَّا فَلَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ إلَخْ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الِانْغِمَاسَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ حَجّ وَكَذَا دُخُولُهُ جَوْفَ مُنْغَمِسٍ إلَخْ. اهـ.